المركز المصرى يحذر من محاولات تقنين ملكية الآثار ويناشد المواطنين ارسال برقيات احتجاج الى رئاسة الجمهورية


يدعو المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية المواطنين إلى إرسال برقيات إحتجاج على محاولات الحزب الوطنى الحاكم تقنين ملكية الآثار المصرية للأفراد وإرسال هذة البرقيات بشكل عاجل إلى كلا من :

رئيس الجمهورية قصر عابدين القاهرة

رئيس الوزراء مبنى رئاسة الوزراء بشارع حسين حجازى بالقاهرة

رئيس مجلس الشعب مبنى مجلس الشعب بشارع مجلس الشعب القاهرة

رئيس مجلس الشورى مبنى مجلس الشورى بشارع القصر العينى القاهرة

وذلك لوقف المحاولات التى يقوم بها الحزب الحاكم فى البرلمان من أجل تمرير القانون الذى يهدف الى تقنين " تجارة الآثار المصرية " حيث يرى المركز أن تمرير هذا القانون سيفتح الباب على مصراعيه لتهريب الآثار المصرية للخارج مبديا تعجبه من تلك السياسات الحكومية المتناقضة ففى الوقت الذى تدعى فيه هيئات حكومية سعيها لوقف سرقات الآثار المصرية وسعيها أيضا لإسترداد ما هرب منها للخارج - ولن نستطيع إسترداد معظمها بحكم المعاهدات الدولية مع اليونسكو، فالآثار التى خرجت بشكل غير شرعى بعد عام ٧٢ هى التى سنتمكن من إستعادتها مرة أخرى، أما ما قبل ذلك فلن نتمكن من إستعادتها الإ بموافقة حائزها الخارجى- يأتى مشروع هذا القانون ليتيح تملك الأفراد للأثار وحيازتها والتجارة الداخلية فيها، ومن ثم تسهيل تهريبها للخارج مرة أخرى .

ويؤكد المركز أن هذا الإجراء مخالف للقانون فالصفة الأثرية تثبت للعقار أو المنقول متى كانت له قيمة أو أهمية تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات التى قامت على أرض مصر حتى ما قبل مائة عام (حكم الادارية العليا رقم 318 - لسنــة 33 - تاريخ الجلسة 28 \ 03 \ 1987 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1020) و تختص هيئة الآثار بلجانها الفنية و الإداية بإثبات صفة الأثرية - متى قدرت الهيئة المذكورة أن للدولة مصلحة قومية فى حفظ عقار أو منقول توافرت له صفات الأثر - حتى ولو كان يخرج من نطاق الحد الزمنى (المائة عام) المشار إليها - و تقدير صفة الأثرية فى هذه الحالة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الثقافة – و متى ثبتت صفة الأثرية لعقار أو منقول فانه يتعين تسجيل هذا الأثر بالاجراءات و القواعد المقررة بالمادة " 12 " من القانون رقم 117 لسنة 1983 .

وما أن تثبت لعقار أو لمنقول هذه الصفة يتحول إلى مال عام وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى " وتعتبر جميع الأثار من الأموال العامة عدا ما كان منها وقفا ولا يجوز حيازتها أو التصرف فيها "(الطعن رقم 154 - لسنــة 45 - تاريخ الجلسة 02 \ 05 \ 2001 - مكتب فني 46 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1627) كما أكدت الادارية العليا أن الأموال العامة هى أموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، فالملكية العامة هى ملكية الشعب ولها حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن طبقاً للقانون باعتبارها سنداً لقوة الوطن وأساساً ومصدراً لرفاهية الشعب ، وأثر ذلك: أن من واجب كل مصرى كما أنه من مسئولية كل سلطات الدولة والمصالح بصفة خاصة والوزارات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الأجهزة الادارية المختصة إزالة أى تعد عليها فور وقوعه "(الطعن رقم 4753 - لسنــة 44 - تاريخ الجلسة 23 \ 06 \ 2001 - مكتب فني 46 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 2285)

وقال المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أننا لا نحتاج لقانون جديد فنصوص قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 اشتمل على بيان بالتصرفات التى يمكن أن ترد على الآثار استثناءا كالموافقة على عرض بعض الآثار فى الخارج والتى عقد الإختصاص فى شأنها لرئيس الجمهورية وبعد اتباع مجموعة من الأوضاع والشروط والإجراءات القانونية ـ وقد أكد المركز أن المحكمة الإدارية العليا نددت بأى تساهل فى حماية أثارنا أو العبث بها تحت زعم أنها ستدر دخلا من عرضها فى الخارج وذهبت إلى أن الاضرار بأثارنا " يؤدى لقيام المسئولية إداريا ومدنيا وجنائيا باعتبارها مسئولية شخصية تجاه شعب بأسره ـ فالعائد المالى ليس ولايجب أن يكون هو وجه المصلحة العامة فى عرض الآثار فى الخارج ـ لا يصح أن تأكل مصر بأثارها ".(الطعن رقم 4753 - لسنــة 44 - تاريخ الجلسة 23 \ 06 \ 2001 - مكتب فني 46 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 2285)

وأضاف المركز أننا لا نملك رفاهية مسايرة أو مواكبة دول أوروبية للأخذ بتجربتها فى هذا المجال من ناحية لتفرد الحضارة المصرية، التى تجعل من الصعب القول بأن بعض الآثار لها أهمية قصوى والأخرى أقل أهمية، ومن ناحية أخرى أن العديد من هذه الدول يتيح الإتجار فى الآثار المسروقة من الحضارات الأخرى وتحظر الإتجار فى آثار حضارتها

ويناشد المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية كل المواطنين والنشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين باعلان اعتراضهم واحتجاجهم على هذا القانون فإتاحة الإتجار فى تاريخنا وحضارتنا عبث وجريمة أخلاقية وثقافية لا يجب السماح بارتكابها فالمال ليس هدف فى حد ذاته، وتاريخ الأمم والشعوب لا يقدر بأى مال، ولا يمكن أن تكون الحضارة حكرا على حفنة من السماسرة بل يجب أن تظل ملكا للشعب وتراثا للإنسانية

Comments