ناجى رشاد يكتب عن قرار ايقافة ععن العمل
الاصدقاء والزوار الاعزاء :
اليكم صورة قرار ايقاف العامل ناجى رشاد عبدالسلام العامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة ، ولكنى أحذركم من الضحك أو التعليق على طريقة كتابة القرار و محتواه ، ونحن نشكر المحامى الذى صاغ هذا القرار وكذلك مسئولى القطاع الادارى و رئيس مجلس الادارة الذى وقع عليه لان اسلوب كتابة مثل هذا القرار لا تنم على حرفيه بالعمل و لا مهنيه ، وهذا يرجع الى اعتلاء المناصب الكبرى و الصغرى الى الوسطه و القبول و خفة الدم و ممكن يكون ده شىء متعمد من نظام الحاكم المصرى و من الممكن يكون هذا المخطط المتعمد من قبل اعداء مصر لأنه يشبة ما حدث بالاتحاد السوفيتى وادى الى أنهياره عندما توغلت أمريكا فى الحزب الحاكم الروسى وتم تجنيد امينه العام و تم توصيته بأختيار أسوء العناصر لأهم المناصب مقابل عمولات كبيره و قد اعترف بذلك عند الموت فمن الواضح أن هذا الاختيار يتم الان بمصرنا الحبيبة ، ولكى الله يا مصـــــــر .
فيه حاجه مهمه قبل البدء فى نشر القرار أن القانون المصرى الخاص بالعمال قد حدد فترة الايقاف عن العمل بمده لا تتجاوز الشهرين ( 60 يوم ) حسب نص القانون المادة 66 " لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك " وهذا ما ذهب الى جزء منه المحامى و ترك باقى النص اخذ اذا أقتضت مصلحة التحقيق ذلك و ترك الباقى لانه لا يتفق مع هوا رؤسائه ، وليته أخذا هذا الجزء و وضعه فى مكانه لانه هو و رؤساه قد اعتدوا على أختصاص النيابه العامة وهى التى لها الحق و تعلم ما يتفق مع مصلحة التحقيق من عدمه ، وقد أراد المشرع هنا أن يعطى لصاحب العمل الحق فى إيقاف العامل مقابل إعطاء العامل الحق فى الحصول على أجره كاملا خلال مدة الإيقاف،وحدد المشرع الحد الأقصى لفترة الإيقاف بشهرين .
الوقف الاحتياطى عن العمل بأجر كامل
3-الجنح التى تقع فى دائرة العمل عموما أيا كان نوعها أى سواء كانت مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أم لا،وذلك حفاظا على المنشأة من حدوث أى اضطراب بها.
فى هذه المادة ينظم المشرع قواعد الوقف الاحتياطى وهنا يجب الإشارة الى أن الوقف الاحتياطى يختلف عن الوقف كعقوبة تأديبية فالوقف الاحتياطى ليس عقوبة توقع على العامل وإنما هو إجراء وقائى يقصد به إبعاد العامل الذى يتهم فى جريمة من الجرائم التى تتيح هذا الإيقاف عن العمل الى أن يبت فى التهمة
اليكم صورة قرار ايقاف العامل ناجى رشاد عبدالسلام العامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة ، ولكنى أحذركم من الضحك أو التعليق على طريقة كتابة القرار و محتواه ، ونحن نشكر المحامى الذى صاغ هذا القرار وكذلك مسئولى القطاع الادارى و رئيس مجلس الادارة الذى وقع عليه لان اسلوب كتابة مثل هذا القرار لا تنم على حرفيه بالعمل و لا مهنيه ، وهذا يرجع الى اعتلاء المناصب الكبرى و الصغرى الى الوسطه و القبول و خفة الدم و ممكن يكون ده شىء متعمد من نظام الحاكم المصرى و من الممكن يكون هذا المخطط المتعمد من قبل اعداء مصر لأنه يشبة ما حدث بالاتحاد السوفيتى وادى الى أنهياره عندما توغلت أمريكا فى الحزب الحاكم الروسى وتم تجنيد امينه العام و تم توصيته بأختيار أسوء العناصر لأهم المناصب مقابل عمولات كبيره و قد اعترف بذلك عند الموت فمن الواضح أن هذا الاختيار يتم الان بمصرنا الحبيبة ، ولكى الله يا مصـــــــر .
فيه حاجه مهمه قبل البدء فى نشر القرار أن القانون المصرى الخاص بالعمال قد حدد فترة الايقاف عن العمل بمده لا تتجاوز الشهرين ( 60 يوم ) حسب نص القانون المادة 66 " لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك " وهذا ما ذهب الى جزء منه المحامى و ترك باقى النص اخذ اذا أقتضت مصلحة التحقيق ذلك و ترك الباقى لانه لا يتفق مع هوا رؤسائه ، وليته أخذا هذا الجزء و وضعه فى مكانه لانه هو و رؤساه قد اعتدوا على أختصاص النيابه العامة وهى التى لها الحق و تعلم ما يتفق مع مصلحة التحقيق من عدمه ، وقد أراد المشرع هنا أن يعطى لصاحب العمل الحق فى إيقاف العامل مقابل إعطاء العامل الحق فى الحصول على أجره كاملا خلال مدة الإيقاف،وحدد المشرع الحد الأقصى لفترة الإيقاف بشهرين .
الوقف الاحتياطى عن العمل بأجر كامل
الوقف الاحتياطى عن العمل بنصف أجر لا يتم إلا إذا ارتكب العامل جريمة وفقا لقانون العقوبات،فلا يجوز وقفه عن العمل إذا كان الفعل الذى ارتكبه مهما كانت جسامته لا يشكل ثمة جريمة،بل أن المشرع لم يسمح بهذا الوقف إلا فى جرائم معينة وهى:-
-1 الجنايات عموما أيا كان نوعها مثل جنايات القتل أو الاتجار فى المخدرات،والاغتصاب نظرا لما لهذه الجرائم من خطورة على المجتمع.
-2
3-الجنح التى تقع فى دائرة العمل عموما أيا كان نوعها أى سواء كانت مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أم لا،وذلك حفاظا على المنشأة من حدوث أى اضطراب بها.
فى هذه المادة ينظم المشرع قواعد الوقف الاحتياطى وهنا يجب الإشارة الى أن الوقف الاحتياطى يختلف عن الوقف كعقوبة تأديبية فالوقف الاحتياطى ليس عقوبة توقع على العامل وإنما هو إجراء وقائى يقصد به إبعاد العامل الذى يتهم فى جريمة من الجرائم التى تتيح هذا الإيقاف عن العمل الى أن يبت فى التهمة
وقد اعتمد المحامى على محضر تم فبركته و هو يعلم علم اليقين انه لا يمكن اثبات الادلاء بمعلومات او مخلفات على الانترنت بدون كتابه بخط اليد او تسجيل صوتى وهذا لابد من موافقه النيابه اولا على تسجيل تلك الاحاديث
و فى النهاية نكرر شكرنا العميق لكل من ساهم فى اصدار هذا القرار ونحن لولا اننا نعرف العامل ناجى رشاد حق المعرفه لكان قد تسرب الينا الشك بأنه دفع رشوه الى كل من ساهم فى القرار من أجل الحصول على تعويض مقابل التشهير و سوء أستغلال السلطة لمسئولى الشركة لان قرار بهذا الشكل مخدوم كويس قوى لصالح ناجى يضمن له سهوله كسب القضية الشخصيه التى قرار أن يرفعها على كل من أساء اليه فى هذا القرار
مش عارف ليه أختص القرار فى مادته الثالثه أشخاص بعينهم من أجل مخاصمة ناجى فى و قائع تخضع لقانون العقوبات و هما أنفسهم من لفقوا له مذكرات كاذبة كلها أفتراءت و كلها منظوره أمام القضاء يعنى أصبحت قضياتهم كيدية من أجل الرد على محاكمتهم ده لو كان فيه فى الاساس تهمه ، والله العظيم شىء مضحك و هتكون الادارة دى حديث الشارع المصرى فى الفتره المقبله .
و اليكم نص القرار مش عوزين ضحك أو تعليق
مـــادة 1
أيقاف السيد ناجى رشاد عبدالسلام أمين مخزن فوارغ عين الصيرة بالدرجة الثانية بقطاع السيدة زينب و مصر القديمه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات و صدور حكم نهائى بات و ذلك لتكرار و قيامه بالابلاغ عن مخلفات تمس الشركة و القائمين عليها على شبكة المعلومات الدوليه ( الانترنت ) مما يؤثر لبلغ الاثر على موقف الشركة بين الشركات الشقيقة و البورصة و يؤدى الى اصابة الشركة بأضرار بالغه و جسيمه ذلك طبقا للمادة (103 ) من لئحة العاملين بالشركة
مــــــادة 2
على قطاع الشئون القانونية ابلاغ النيابة العامة لأتخاذ شئونها قبل المذكور
مـــــــــادة 3
على المسئولين بقطاعى الامن و البحوث و دراسات الجدوى و نظم المعلومات اتخاذ شئونها الشخصية نحو الابلاغ عن الوقائع المنسوبة الى المذكور لانها و قائع تخضع لقانون العقوبات فيما يخصهما شخصيا
مــــــــــادة 4
ارجاء الجزاء التأديبى لحين انتهاء التحقيق و صدور حكم نهائى بات
مــــــــــادة 5
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه 19 /4/2009 وعلى القطاعات و الوحدات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه
رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
مهندس / محمد على شعيرة
لا تعليق و انما شىء محزن
Comments