المحكمة تصرح للمركز المصرى بالطعن بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية

نجح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الحصول على تصريح من محكمة السويس الابتدائية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية في

المواد أرقام 13،14،15،16،18 من القوانين 9- و91 لسنة 1944 و القانون 1 لسنة 1948 وتعديلاته، وكذلك المادة 6 من قانون العمل 12 لسنة 2003 .
وتعود وقائع القضية إلى قيام العامل محمد عبد العزيز عطية برفع دعوى قضائية لإلغاء قرار شركة مصر إيران للغزل والنسيج بفصله من العمل حيث فوجىء بمنعه من الدخول لمقر المصنع وإبلاغه شفويا بقرار الفصل، وبعد أن قام برفع دعواه حضر محامو الشركة أمام محكمة السويس العمالية واقروا بأنهم لم يفصلوه من العمل ولكن أوقفوه عن العمل فقط وأقاموا دعوى قضائية أمام ذات المحكمة تطالب بالتصريح للشركة بفصله تحت زعم مخالفته للقوانين واللوائح ودعوته لزملائه بالإضراب عن العمل.
وبذلك أصبح أمام المحكمة دعويين بشأن فصل العامل: الأولى: مقامه من العامل، والثانية: مقامه من الشركة. وبدلا من ضم الدعويين قامت المحكمة بالفصل في كل دعوى على حدي، حيث قضت برفض الدعوى المقامة من العامل لأن الشركة أقرت بأنها لم تفصله وألزمت العامل بالمصاريف، كما قضت برفض الدعوى المقامة من الشركة ورفضت طلبها بفصل العامل وألزمتها بعودته للعمل مرة أخرى.
وبعد انتهاء القضايا كانت مستحقات العامل لدى الشركة تقدر بحوالى 4 الآف جنيه كأجر متأخر له لم تصرفه الشركة.
ثم فوجىء العامل بقائمة مصروفات ورسوم قضائية من قلم المطالبة بمحكمة السويس تطالبه بدفع مبلغ وقدره 7455 جنيه مصري(سبعه ألاف وأربعمائة وخمسة وخمسون جنيها) كرسوم قضائية عن الدعوى التي خسرها، فقام العامل بتقديم تظلم على قائمة الرسوم، ولجأ للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للدفاع عنه في مواجهة وزارة العدل التي تطالبه بهذه المبالغ، فحضر محامو المركز ودفعوا بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية وتعديلاته لكونه يمثل عقوبة لاحقة على حق التقاضي تجعل المواطنون في خشيه من المطالبة بحقوقهم عبر القضاء خوفا من هذه الرسوم القضائية مؤكدا أنها تخالف نصوص المواد 8 ، 40 ، 64 ، 68، 69 من الدستور .
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مرافعته أمام المحكمة أن الدستور يلزم الدولة بضمان حق المواطنين في الترضية القضائية التي هي أساس تحقيق العدالة في المجتمع فهي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن القانوني وإقرار السلام الاجتماعي ولضمان تحقيقهما يجب إزالة كل العوائق التي قد تعصف بالحق في التقاضي ليس فقط في مرحلة ما قبل اللجوء للقضاء ولكن أيضا بإزالة جميع القواعد التي تحمل معنى الجزاء اللاحق مثل هذه الرسوم والمصروفات التي تفرض على خاسر الدعوى خاصة إذا كان من شأن هذه القواعد إعمال القسوة وركوب متن الشطط بإرهاق المواطنين بها وكأنها عقوبة لاحقه على سلوكهم طريق القضاء.
وأكد المركز أن استمرار هذا القانون سيشيع الفوضى في المجتمع ويعلى من سيادة القوة بدلا من إعلائه لمبدأ سيادة القانون، فإذا كان جزاء كل من يخسر دعواه القضائية أمام المحاكم هو مطالبته بمثل هذه الرسوم التي لا قبل للمواطنين بسدادها فإننا بذلك نصادر الحق في التقاضي ونقصره على فئات محدده تستطيع أن تتحمل تكلفته السابقة واللاحقة، وفوق ذلك كله يحيل الحق في التقاضي إلى سلعه تتوافر لمن يقدر على تكلفتها.

Comments