محامى يطالب بوقف انتخابات الشورى ويدعى بأن القائم علي الرئاسة شخص بديل ما هو إلا دوبلير تم وضعه لتمكين جمال مبارك من الحكم


image


كتبت : أميرة حسن

أقام حامد صديق دعوي قضائية ضد رئيس الجمهورية فيها بوقف و إلغاء القرار الجمهوري الصادر بشأن دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخابات إلي انتخاب أعضاء مجلس الشوري الجدد في 67 دائرة انتخابية منها 21 دائرة تجري بها انتخابات في 46 دائرة لشغل مقعد واحد و ذلك لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري و المقرر له يوم الثلاثاء الأول من يونيو المقبل بينما تجري الإعادة في الأسبوع التالي الموافق الثامن من يونيو وما يترتب عليه من آثار أخصها تأجيل الانتخابات لحين الفصل في الدعاوي المقامة بشأن التشكيك في شرعية الرئيس الحالي

حيث يقول في دعواه: لقد ميز الدستور بين رئيس الدولة و رئيس الجمهورية و بين اختصاصات و واجبات كل منهما حتي أصبحت قرارات رئيس الدولة تتسم بوصفها سلطة حكم فلا تخضع لمعايير قانونية يمكن معرفتها أو تحديدها لذلك كان الوصف لمثل هذه القرارات بأنها قرارات سيادية أو أنها قرارات ترتبط بأعمال السيادة و من ثم كان حكم القضاء ينصرف إلي عدم الإختصاص الولائي خضوعاً لنظرية أعمال السيادة رغم ورود نصاً في الدستور يحظر عدم خضوع أي أعمال أو قرارات من رقابة القضاء ( المادة 68 من الدستور القائم ) بينما أعمال و قرارات رئيس الجمهورية بوصف رئيساً للسلطة التنفيذية وفقاً لتقسيم الدستور تتصف بأنها أعمال مادية أو إدارية أو تنظيمية تصدر وفقاً للقانون و تخضع لمعايير قانونية ثابتة أو مسببة لذلك تخضع لرقابة القضاء للوقوف علي مدي مشروعيتها عند الطعن عليها

و لما كان هذا القرار و هو قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن دعوة الناخبين إلي إنتخاب أعضاء مجلس الشوري لم يصدر من رئيس الدولة لعدم ورود نص قانوني في الإختصاصات الواردة لرئيس الدولة و المحددة في مواد الدستور المحصورة بين المواد 83 إلي 86 من الدستور القائم و إنما صدر من رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية و هو إجراء تنظيمي متكرر في مناسبات معينة و محددة لفترة زمنية يخضع لمعايير قانونية ثابتة و تحكمه المصلحة العامة و ليست المصلحة العليا.

كما أن القرار المطعون عليه لا يرتبط بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة ولا يتعلق بنظام الحكم المعني بسلطة الحكم نظراً لأنه قرار تنظيمي يحدده القانون و ليست الحكومة أو الحاكم ابتغاء سيادة القانون و الخضوع لمبدأ الشرعية و الشروعية لذلك لا يجوز وصف القرار بأنه قرار سيادي أو يرتبط بأعمال السيادة ولا يخضع لمعيار قانوني لا يمكن القضاء مراقبته

و لما كان هذا القرار المطعون عليه صدر معيبا إذ صدر من غير مختص و من غير ذي صفة لشكوك ــ المدعي ــ حامد صديق ــ في شخص الرئيس و الممثل في كم الدعاوي و التي لم يفصل فيها بعد رغم طوال زمن التقاضي و عدم وجود توقيع رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك علي قرار دعوة الناخبين و صمت الحكومة و المسئولين و رجال الأمن عن حقيقة ما يدعيه المدعي ــ حامد صديق ــ بشأن وفاة الرئيس و أن القائم علي الرئاسة شخص بديل ما هو إلا دوبلير تم وضعه لتمكين جمال مبارك من الحكم إلا أنه أي ( البديل ) أستطاع خداع الشعب و النصب علي الدستور و القانون و جمال نفسه و انصاع وراء الإدارة الإسرائيلية و الأمريكية و ما كان ينج في هذا لولا الدعم الإسرائيلي و الأمريكي و الإعلام المرئي و المسموع و المقروء و أصحاب المصالح و المنتفعين و الحزب الوطني و الأحزاب المستفيدة لذلك كان الطعن عليه بالوقف و الإلغاء للقرار الجمهوري لدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخابات إلي انتخاب أعضاء مجلس الشوري الجدد في 67 دائرة إنتخابية منها 21 دائرة تجري بها الانتخابات لشغل مقعدين بينما تجري الإنتخابات في 46 دائرة لشغل مقعد واحد و ذلك لعقد إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري و المقرر له يوم الثلاثاء الأول من يونيو المقبل بينما تجري الإعادة في الأسبوع التالي في 8 يونيو مع ما يترتب عليه من أثار أخصها تأجيل الانتخابات لحين الفصل في الدعاوي المقاومة بشأن التشكيك في شرعية الرئيس الحالي و الدعوة لفتح باب الترشيح علي انتخابات رئاسة الجمهورية

Comments