منظمة العفو الدولية

وصلتنى رسالة تحمل عنوان الحرية للشرفاء وفجدت من واجبى نشرها فورا زكان نصها كالاتى
مصر: تقويض العدالة: محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
يواجه أربعون من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمون"، وهي إحدى منظمات المعارضة الكبرى في مصر، المحاكمة أمام محاكم عسكرية، على الرغم من كونهم مدنيين. واتُّخذ قرار إحالتهم إلى المحاكمة أمام المحاكم العسكرية، حيث يواجهون تهماً يمكن أن تستتبع الحكم عليهم بالإعدام، من قبل الرئيس حسني مبارك، مستخدماً صلاحيات يعطيه إياها قانون صدر في 1966. ومن آثار هذا القانون أنه يسمح للرئيس بتجاوز نظام القضاء الجنائي العادي، حيث يمكن حماية حقوق المتهمين في محاكمات عادلة بصورة أفضل. وللمحاكم العسكرية في مصر تاريخ طويل من المحاكمات الجائرة على نحو مريع، بما في ذلك بالنسبة لقضايا أشخاص حكمت عليهم بالموت وتم إعدامهم.
إن استخدام الحكومة المصرية المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين يشكل مخالفة للقانون الدولي. فاللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، على سبيل المثال، تقول: "يكون الغرض الوحيد من المحاكم العسكرية هو البت في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها موظفون عسكريون ... وينبغي أن لا تكون للمحاكم العسكرية، في أي ظرف من الظروف، ولاية قضائية على المدنيين". واللجنة هي الهيئة التي أُنشئت لمراقبة تنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومصر دولة طرف فيه.
إن لكل فرد الحق في محاكمة عادلة؛ وهذا مبدأ مهم من مبادئ القانون الدولي. بيد أن حقوق المتهمين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية المصرية تُنتهك بصورة روتينية (أنظر ما يلي)، حتى عندما تُوجَّه إليه تهم يمكن أن تُفضي إلى صدور أحكام بالإعدام عليهم.
فقد حكمت المحاكم العسكرية على ما لا يقل عن 94 شخصاً بالإعدام (بمن فيهم 13 صدرت الأحكام بحقهم غيابياً) بتهم تتصل بالإرهاب منذ 1992. وبين هؤلاء ما لايقل عن 67 عُرف أنهم قد أُعدموا بناء على ذلك.
ويواجه الإخوان المسلمون الأربعون الذين يحاكمون أمام المحكمة العسكرية العليا في هيكستيب، بالقاهرة، تهم الإرهاب وغسيل الأموال. ولم يُسمح للمراقبين الدوليين الذين حاولوا حضور الجلستين الأوليين للمحاكمة في 3 يونيو/حزيران و15 يوليو/تموز 2007 بدخول قاعة المحكمة. وكان 17 من المتهمين قد بُرِّئوا في وقت سابق من التهم نفسها من قبل محكمة جنائية عادية.
المحاكم العسكرية
أُنشئت المحاكم العسكرية في مصر بمقتضى قانون الأحكام العسكرية (القانون رقم 25 للعام 1966). وعُدِّل القانون في أبريل/نيسان 2007، ولكن التغييرات لم تطل المخالفات الأساسية الكامنة فيه والتي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وبمقتضى قانون الأحكام العسكرية، يستطيع رئيس مصر إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بالعلاقة مع تهم محددة في قانون العقوبات، وقد دأب على القيام بذلك منذ 1992. وتشمل هذه التهم:
- الأفعال التي تُلحق الضرر بأمن الحكومة، سواء داخل البلاد أم خارجها، من قبيل التعاون مع دولة أجنبية والقيام بأفعال تلحق الضرر بمصر؛
- تدمير الممتلكات عن عمد بغرض إلحاق الأذى بالاقتصاد الوطني؛
- إنشاء منظمة تستخدم الإرهاب لتحقيق أهدافها؛ ويرِد تعريف "الإرهاب" في قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 97 للعام 1992) المعدِّل لقانون العقوبات، وهو تعريف فضفاض وغامض يفتح الأبواب أمام إساءة الاستخدام، ويمكن أن يقيِّد حقوقاً من قبيل حرية التعبير والانتساب إلى الجمعيات والتجمع.
وفضلاً عن ذلك، فإن قانون الأحكام العسكرية يخوِّل رئيس مصر أيضاً، في أي وقت تكون فيه حالة الطوارئ نافذة (على مدار الـ 26 سنة الماضية، مثلاً)، سلطة أن يحيل إلى المحاكم العسكرية أي قضايا يشملها في العادة قانون العقوبات وقوانين عادية أخرى.
إن حكم الطوارئ هذا قد تم ترسيخه الآن في القانون الدائم بعد ما أُدخل من تعديلات على 34 مادة من مواد الدستور المصري بناء على اقتراح من الرئيس مبارك وتبنيها من قبل البرلمان في مارس/آذار 2007. وعلى وجه الخصوص، تسمح المادة 179 المعدَّلة للرئيس بتجاوز المحاكم العادية وإحالة الأشخاص المشتبه بهم في جرائم تتصل بالإرهاب إلى أي سلطة قضائية يشاء، بما في ذلك المحاكم العسكرية. وتنص على أن: "... ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون".
انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة
تشكِّل الإجراءات المتبعة في المحاكمات العسكرية التي ينص عليها القانون المصري، وكذلك الإجراءات المستخدمة في الممارسة، انتهاكاً للقانون والمعايير الدوليين اللذين يتعين على مصر احترامهما بحكم التزاماتها.
فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي)، ومصر دولة طرف في كليهما، يكفلان حقوقاً بعينها.
وبين ضمانات المحاكمة العادلة التي تُنتهك بصورة روتينية عند تقديم المدنيين إلى محاكم عسكرية مصرية ما يلي:
- الحق في محاكمة علنية أمام محكمة مستقلة وغير متحيِّزة. فالعسكريون جزء من الفرع التنفيذي للحكومة. ويتم التحقيق في القضايا المنظورة من قبل محاكم عسكرية على أيدي مدعين عامين عسكريين، بينما يستمع إلى القضايا قاض عسكري واحد، أو ثلاثة قضاة عسكريين في حالة المحكمة العسكرية العليا. ويُعيَّن قضاة المحاكم العسكرية من قبل نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ولذا، فمن غير الممكن أن يُرى بأن هؤلاء مستقلين وغير متحيِّزين. ومجرد امتلاك الرئيس سلطة إحالة الأشخاص إلى المحاكم العسكرية يشكل انتهاكاً للحق في المساواة بين الأفراد أمام القانون. زد على ذلك، فإن فرص الجمهور في حضور جلسات المحاكمات غالباً ما تخضع للقيود، ولا سيما أن المحاكمات العسكرية تعُقد داخل مجمّعات عسكرية. وفي محاكمة أعضاء "الإخوان المسلمون" الأربعين المذكورة آنفاً، لم يُسمح لمراقبي المحاكمات المنتدبين من جانب منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى بحضور الجلسات.
تنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه من حق كل فرد ... أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.
ويتطلب المبدأ 5 من مبادى الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية أن لا تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها في الإجراءات القضائية من جانب السلطات الأخرى في الدولة. كما تنص المبادئ الأساسية على أنه "لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية".
وينص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في المادة 26 على أنه يتعين على الدول كفالة استقلال المحاكم.
وتتطلب المعايير الدولية أيضاً، بما فيها المادة 14 من العهد الدولي، من الدولة كفالة الحق في محاكمة علنية بصورة عامة، وهو أمر لا يجوز تقييده إلا في ظروف استثنائية. ومبدأ المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية الخاصة مبدأ أساسي في القانون الدولي لضمان نزاهة المحاكمة.
- الحق في الاتصال السريع بمحام. بعد الاعتقال، يُحتجز من يُشتبه بأن لهم صلة بالإرهاب، وفي قضايا أخرى تتصل بالأمن، بصورة روتينية لفترات تستمر أسابيع أو شهوراً قبل المحاكمة يُحرمون خلالها من الاتصال بمستشار قانوني أو من الاتصال المباشر مع ذوويهم، ويجري استجوابهم من قبل موظفين أمنيين.
- الحق في إعداد دفاع كاف. لم تضمن المحاكم العسكرية للمتهمين في كثير من الأحيان الاطلاع على أوراق القضية ذات الصلة قبل افتتاح محاكمتهم. وفي بعض القضايا، بما فيها قضية أعضاء "الإخوان المسلمون" الأربعين التي تُنظر حالياً، لم تزوِّد السلطات محامي الدفاع بتفاصيل التهم حتى بدء المحاكمة.
وتنص المادة 14 من العهد الدولي على ما يلي: "لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية ... (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه".
- الحق في الطعن. حتى وقت قريب، ظلّ المدنيون والموظفون العسكريون الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية يحرمون من حق الطعن. كما ظلت قرارات المحاكم تخضع للتصديق من قبل رئيس الجمهورية أو الشخص الذي يسميه من منتسبي القوات المسلحة وللمراجعة من جانب هيئة غير قضائية، هي مكتب الطعون العسكرية (الذي يرأسه الرئيس أيضاً). وفي 2007، أَدخَلت تعديلات على قانون الأحكام العسكرية حق الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية. بيد أن هذا لا يكفي، نظراً لأن المحكمة سوف تنظر القانون وتأويلاته والمسائل الإجرائية وليس الأدلة نفسها أو الأساس الوقائعي للتهم. وفضلاً عن ذلك، من غير الممكن التقدم بالطعن إلا إلى محكمة تتألف حصرياً من موظفين عسكريين. ولذا فإن هذا التعديل الإصلاحي للقانون لم يعالج أوجه القصور العديدة فيه. فقرارات المحكمة العليا للطعون العسكرية تظل خاضعة للتصديق عليها من جانب رئيس الجمهورية أو من يسمّيه، الذي يملك صلاحية تخفيض الحكم أو تغييره أو وقف تنفيذه. وجميع أحكام الإعدام تُحال إلى رئيس الجمهورية، الذي يستطيع منح العفو أو تخفيف الحكم.
تنص المادة 14 من العهد الدولي على ما يلي: "لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون، إلى محكمة أعلى".
مناخ من الانتهاكات
يواجه المتهمون ممن يحاكمون في ظل نظام القضاء المصري خطر انتهاك حقهم في محاكمة نزيهة، ولا سيما عندما يكون الاتهام على خلفية سياسية أو على صلة بالأمور الأمنية. ويأتلف مناخ الانتهاكات للحقوق هذا مع انعدام العدالة في النظام العسكري. وتتضمن الانتهاكات الأبرز ما يلي:
- الحظر المفروض على استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. يقول العديد من الأشخاص الذين مثلوا أمام المحاكم المصرية بتهم أمنية إنهم تعرضوا للتعذيب أو أُسيئت معاملتهم لجعلهم "يعترفون" بجرائم أو لتسمية أشخاص آخرين. وعلى الرغم من هذا النمط، فإن المحاكم غالباً ما تتقاعس عن فتح تحقيق واف في مزاعم المتهمين بأنهم قد تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة وعن ضمان أن "الاعترافات" أو الأقوال التي تفضي إلى تجريمهم قد تم الإدلاء بها بحرية. فقد دأبت المحاكم بصورة متكررة على إصدار أحكام بالإعدام أو بالسجن لمدد طويلة استناداً إلى "اعترافات" وأقوال أخرى زعم المتهمون أنها قد انتزعت منهم تحت التعذيب أو سوء المعاملة أثناء وجودهم في الحجز بمعزل عن العالم الخارجي في مرحلة التوقيف السابقة للمحاكمة.
إن الحظر المفروض على استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة حظر مطلق. وليس ثمة ظرف استثنائي مهما كانت طبيعته، بما في ذلك حالة الطوارئ، يمكن الاتكاء عليه لتبرير التعذيب أو سوء المعاملة. فمصر دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تُحرِّم التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، وكذلك استخدام أية أقوال تُنتزع عن طريق التعذيب. وتفرض اتفاقية مناهضة التعذيب كذلك التزاماً على الدولة بأن تضمن مباشرة تحقيق سريع وغير متحيز حيثما تبين أن هناك أساس معقول للاعتقاد بأن التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة قد اقتُرف.
- الحظر المفروض عن الاعتقال المطوَّل بمعزل عن العالم الخارجي. احتُجز العديد من الأشخاص ممن اعتقلوا في مصر بتهم أمنية لفترات طويلة دون أن يحصلوا على فرصة للاتصال بمحامين أو بعائلاتهم، ما يزيد من خطر تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، وتقويض قدرتهم على إعداد دفاعهم.
وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على أن: "الاعتقال المطوَّل بمعزل عن العالم الخارجي يمكن أن يسهِّل اقتراف التعذيب، كما يمكن أن يشكِّل بحد ذاته ضرباً من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو حتى تعذيباً".
- الحق في الإفراج عند التبرئة. استمر اعتقال بعض المتهمين ممن حوكموا وبرأتهم المحاكم العسكرية على أيدي السلطات المصرية بناء على أوامر اعتقال صدرت بحقهم من قبل وزير الداخلية، مستخدماً في ذلك سلطاته بموجب تشريع حالة الطوارئ. ومثل هذه الاعتقالات الإدارية قد تظل سارية المفعول لأجل غير مسمى؛ وقد ظل البعض محتجزاً على هذا النحو لأكثر من 10 سنوات.



[عنوان فرعي]
استخدام عقوبة الإعدام
تعتبر منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً للحق في الحياة والعقوبة الأقصى قسوة ولاإنسانية وإهانة.

وكما تُظهر أوجه القصور التي وصفناها فيما سبق، فإن المحاكمات أمام المحاكم العسكرية المصرية غير نزيهة. وما يزيد من فداحة هذا الجور، فقد صدرت عن هذه المحاكم أحكام بالإعدام بحق ما يربو على 90 شخصاً، نُفِّذت أحكام الأعدام في ما لا يقل عن 76 منهم.
وتنص ضمانات الأمم المتحدة لكفالة حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام على عدم جواز تنفيذ العقوبة القصوى إلا "بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة، مماثلة على الأقل للضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
بادروا بالتحرك
أكتبوا إلى السلطات المصرية لحثها على ما يلي:
- وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية؛
- الوقف الفوري لجميع المحاكمات الجارية لمدنيين أمام محاكم عسكرية ونقل قضاياهم إلى محاكم مدنية لإعادة محاكمتهم؛
- إصدار الأوامر بإعادة المحاكمات، وضمن إجراءات تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، لجميع من أُدينوا من قبل محاكم عسكرية أو استناداً إلى أدلة تم الحصول عليها، أو يشتبه بأنه قد تم الحصول عليها، بواسطة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة؛
- التحقيق في جميع مزاعم التعذيب على وجه السرعة وبشكل واف، ووضع حد لاستخدام الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي؛
- تخفيف جميع أحكام الإعدام وإعلان حظر على إصدار أحكام بالإعدام تمهيداً لإلغاء العقوبة.

أكتبوا إلى:
سيادة الرئيس محمد حسني مبارك
رئيس جمهورية مصر العربية
قصر عابدين
القاهرة
مصر
فاكس: +20223901998
بريد إلكتروني: webmaster@presidency.gov

ممدوح محيي الدين مرعي
وزير العدل
وزارة العدل
ميدان لاظوغلي
القاهرة
مصر
فاكس: +20227958103
بريد إلكتروني: mojeb@idsc.gov.eg

Comments